المتقي الهندي

646

كنز العمال

فلا حنث عليه ( ك في التأريخ ، كر عن الجارود بن يزيد النيسابوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . قال ك الحمل فيه على الجارود وهو متروك ) . 27805 إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله ، المشيئة هي خاصة لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق ( خط عن ابن مسعود ) . 27806 طلاق التي لم يدخل بها واحدة ( ق عن الحسن مرسلا ) . 27807 أما اتقى الله جدك ، أما ثلاثة فله ، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله عذبه ، وإن شاء الله غفر له ( طب عن عبادة بن الصامت ) قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره . 27808 إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت ( 1 ) منه بثلاث على غير السنة ، وتسع مائة وسبع وتسعون أثم في عنقه ( طب وابن عساكر عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن

--> ( 1 ) بانت : بان الشئ إذا انفصل فهو بائن وابنته بالألف فصلته ، وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن بغير هاء ، وأبانها زوجها فهي مبانة . اه‍ المصباح المنير / 97 . ب